باب ما جاء في الرقى والتمائم
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري : "أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره؛ فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت".
وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وُكل إليه رواه أحمد والترمذي.
التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين؛ لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود .
و الرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة.
و التولة: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا رويفع، لعل الحياة تطول، بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه".
وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة". رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن".