المدة الزمنية 3:38

ابن الزنا لمن يُنسب لأبيه أم لأمه وهل يورث ابن الزنا من ميراث أبيه

2 322 مشاهدة
0
67
تم نشره في 2021/06/26

. 🌹صفحتنا على الفيسبوك : https://www.facebook.com/KhaledDarwish.islamic/ 🌹صفحتنا على الإنستاغرام : https://www.instagram.com/halit_dervis/ 💡 Khaled Darwish / islamic channel 💡 . اسلاميات خالد درويش #islamic # شرح الحديث الذي في آخر الفيديو : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ : فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ) رواه أبو داود في سننه (2264) أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا مساعاة في الإسلام)، والمساعاة هي: الزنا، وقد كانت الأمة في الجاهلية إذا كان عليها شيء لسيدها فإنه يرسلها لتزني وتأتي له بالخراج والضريبة أو الشيء الذي اتفق معها على أنها تأتيه به قوله: [(من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته)] أي: أن الأنساب التي كانت في الجاهلية لا يقرها الإسلام، فإن الإسلام اعتبرها وكل من انتسب إلى أحد فإنه بقي على ما كان عليه، مع أن أنكحة الجاهلية فيها ما هو سائغ وفيها ما ليس بسائغ، فما حصل في الجاهلية بقي على ما هو عليه، ولكن بعد الإسلام يمنع من كل نكاح لا يجوز شرعاً قوله: [(ومن ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث ولا يورث)] أي: من جعله في الإسلام ولداً وهو من الزنا فإنه لا يرث ولا يورث، وأما إذا كان هذا شيئاً حصل في الجاهلية ومضى في الجاهلية فتبقى أنساب الجاهلية وما حصل في الجاهلية على ما هي عليه ........ قال الفقهاء إن حال المزني بها لا يخلو من أحد أمرين : 1. أن تكون فراشاً : يعني أن تكون متزوجة : فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني وقد اتفق العلماء على أن الفراش هو الأصل في ثبوت النسب ، والمراد بالفراش : الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة ولو ادعى رجل آخر أنه زنى بهذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يُلتفت إليه بالإجماع وذلك لقول النبي ﷺ : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) رواه البخاري (2053) ومسلم (1457). قال ابن قدامة : " وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ رَجُلٍ ، فَادَّعَاهُ آخَرُ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ " انتهى من "المغني" (9/123) 2. أن تكون غير متزوجة : فإذا جاءت بولد من الزنا فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه والراجح هو عدم صحة النسب من السفاح فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني إنما ينسب إلى أمه ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين {{ الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه وعلى ذلك لا يرثه " / فتاوى اللجنة الدائمة ( 20 / 387 ) }} أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) إلا إذا أقر الزاني بأبوته لهذا الولد ولم يدّعي أحد أخر هذا فهنا يحق له أن ينسبه إليه معلوم أن إثبات النسب يتبعه الحديث عن الكثير من الأحكام : أحكام الرضاع والحضانة والولاية والنفقة والميراث والقصاص وحد السرقة والقذف والشهادة وغيرها ولما كان الراجح هو عدم ثبوت نسب ابن الزنا من الزاني فلا يثبت شيء من الأحكام السابقة على الأب غير الشرعي وإنما تتحمل الأم كثيراً منها ولكن يبقى للأب غير الشرعي ( الزاني ) قضية تحريم النكاح فإن الولد الناتج عن زناه يثبت بينه وبين أبيه وأرحام أبيه أحكام التحريم في النكاح في قول عامة أهل العلم الإعجاز العلمي والبلاغي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الإعجاز اللغوي والبلاغي في القرآن الكريم

الفئة

عرض المزيد

تعليقات - 66